فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٤٤٨فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٩٥ج ٢ ص ١٩٥

والمقصود بالكراهة خلاف الاولى، كما يقال: يكره للقاعد في المسجد أن يقعد فارغا لا يشتغل بذكر أو صلاة، وبعض الائمة كالاحناف يرون أنه يباح العزل إذا أذنت الزوجة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد