المسألة ١٢٬٤٦٢فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٩٦ج ٢ ص ١٩٦ فإن رجع في تلك المدة، أو في آخرها، بأن حنث في اليمين، ولامس زوجته، وكفر عن يمينه فيها، وإلا طلق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة