المسألة ١٢٬٤٧٢فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٩٧ج ٢ ص ١٩٧ إذا مضت المدة ولم يجامعها، فيرى جمهور العلماء أن للزوجة أن تطالبه: إما بالوطء وإما بالطلاق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة