فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٤٧٨فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٩٧ج ٢ ص ١٩٧

الطلاق الذي يقع بالايلاء: والطلاق الذي يقع بالايلاء طلاق بائن، لانه لو كان رجعيا لامكن للزوج أن يجبرها على الرجعة، لانها حق له، وبذلك لا تتحقق مصلحة الزوجة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد