فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٤٨١فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٩٧ج ٢ ص ١٩٧

وذهب مالك والشافعي وسعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن إلى أنه طلاق رجعي، لانه لم يقم دليل على أنه بائن، ولانه طلاق زوجة مدخول بها من غير عوض ولا استيفاء عود.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد