فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٤٨٣فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٩٨ج ٢ ص ١٩٨

ذهب الجمهور إلى أن الزوجة المولى منها تعتد كسائر المطلقات لانها مطلقة، وقال جابر بن زيد: لا تلزمها عدة إذا كانت قد حاضت في مدة الاربعة أشهر ثلاث حيض.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد