المسألة ١٢٬٥٢٤فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٠٢ج ٢ ص ٢٠٢ وكذلك لما رأى خدمة أسماء لزوجها لم يقل لا خدمة عليها، بل أقره على استخدامها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة