فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٥٥٩فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٠٣ج ٢ ص ٢٠٣

هذا هو المذهب الصحيح خلافا لما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة والشافعي من عدم وجوب خدمة المرأة لزوجها، وقالوا إن عقد الزواج إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد