المسألة ١٢٬٥٨١فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٠٥ج ٢ ص ٢٠٥ وقيد الفقهاء استعمال هذا الحق أيضا بألا يكون في الانتقال بها خوف الضرر عليها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة