المسألة ١٢٬٩٢٥فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٤٠ج ٢ ص ٢٤٠ ثم أسلم فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الاول، وذلك أنه لم تنقض عدتها. وقد حفظ أهل العلم بالمغازي، ان امرأة من الانصار كانت عند زوجها بمكة فأسلمت وهاجرت إلى المدينة، فقدم زوجها وهي في العدة فاستقر على النكاح. انتهى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة