فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٩٣٧فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٤١ج ٢ ص ٢٤١

وعقد الزواج إنما يعقد للدوام والتأبيد إلى أن تنتهي الحياة، ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهدا يأويان إليه، وينعمان في ظلاله الوارفة، وليتمكنا من تنشئة أولادهما تنشئة صالحة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد