فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٩٦٨فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٤٣ج ٢ ص ٢٤٣

وفي لفظ: " ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق " (٢) وإنما يكون مبغوضا من غير حاجة إليه - وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالا - ولانه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، فيكون مكروها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد