المسألة ١٣٬٠٧٦فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٥١ج ٢ ص ٢٥١ وأما ديانة فيما بينه وبين ربه فلا يقع عليه طلاقه وزوجته حلال له. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة