المسألة ١٣٬٢٠٣فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٦٢ج ٢ ص ٢٦٢ وإذا زنيت فأنت طالق، وقصد إيقاع الطلاق عند وقوع الفاحشة، لا مجرد الحلف عليها، فهذا ليس بيمين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة