فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٣٤٥فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٦٩ج ٢ ص ٢٦٩

ثم قال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك. فقلت يا رسول الله: ارئيت لو طلقتها ثلاثا، أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا. كانت تبين منك (وتكون مقصية) . رواه الدارقطني.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد