فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٤١٢فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٧٤ج ٢ ص ٢٧٤

بائن، لانها أعطت المال نظير عوض، وهو خلاص عصمتها، ولايكون الخلاص إلا إذا كان الطلاق بائنا، قال الله تعالى: " فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به (١) ."

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد