المسألة ١٣٬٤٢٠فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٧٤ج ٢ ص ٢٧٤ وإذا مات أحدهما ورثه الآخر ما دامت العدة لم تنقض وانفقتها واجبة عليه، ويلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة