المسألة ١٣٬٥٦٢فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٨٢ج ٢ ص ٢٨٢ وقال بعضهم: إذا اختارت نفسها يقع واحدة بائنة، وهو مروي عن اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة