المسألة ١٣٬٥٨٦فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٨٣ج ٢ ص ٢٨٣ وقال الاحناف: يقع طلقة واحدة بائنة، لان تمليكه أمرها لها يقتضي زوال سلطانه عنها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة