المسألة ١٣٬٦٠٩فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٨٤ج ٢ ص ٢٨٤ قال: وإن وطئها الزوج، كان رجوعا، لانه نوع توكيل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة