المسألة ١٣٬٦١٤فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٨٥ج ٢ ص ٢٨٥ وإن طلقت نفسها ثلاثا، وقد أراد الزوج ذلك، وقعن عليها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة