المسألة ١٣٬٦١٩فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٨٥ج ٢ ص ٢٨٥ وإذا قال لرجل: طلق امرأتي، فله أن يطلقها في المجلس وبعده. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة