المسألة ١٣٬٦٤٦فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٨٧ج ٢ ص ٢٨٧ ويصح التطليق، ويكون لها الحق في أن تطلق نفسها كلما أرادت، لان قبوله ينصرف إلى الزواج ثم إلى التفويض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة