فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٦٨٧فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩٠ج ٢ ص ٢٩٠

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد