المسألة ١٣٬٧٢١فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩٢ج ٢ ص ٢٩٢ فإذا ثبت ذلك طلقها القاضي طلقة بائنة عند مالك، ويعتبر ذلك فسخا عند أحمد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة