فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٧٢٣فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩٢ج ٢ ص ٢٩٢

وجاء في القانون مادة (١٢) : " إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه " .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد