المسألة ١٣٬٧٢٦فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩٣ج ٢ ص ٢٩٣ فإذا انقضى الاجل، ولم يفعل، ولم يبد عذرا مقبولا، فرق القاضي بينهما بتطليقة بائنة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة