المسألة ١٣٬٧٣٦فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩٤ج ٢ ص ٢٩٤ فإن كانت الكراهية من جهة الرجل، فبيده الطلاق، وهو حق من حقوقه، وله أن يستعمله في حدود ما شرع الله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة