المسألة ١٣٬٧٦١فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩٦ج ٢ ص ٢٩٦ كأن يقول لها: أنت طالق في مقابل مبلغ كذا، وقبلت، كان طلاقا على مال ولم يكن خلعا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة