المسألة ١٣٬٧٨٢فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩٧ج ٢ ص ٢٩٧ أو على بعضه، أو على مال آخر، سواء كان أقل من الصداق أم أكثر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة