فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٨٠٨فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩٨ج ٢ ص ٢٩٨

الزيادة في الخلع على ما أخذت الزوجة من الزوج: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز أن يأخذ الزوج من الزوجة زيادة على ما أخذت منه، لقول الله تعالى: " فلا جناح عليهما فيما افتدت به (٢) " .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد