المسألة ١٣٬٨٦١فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٢ج ٢ ص ٣٠٢ وحتى لو رد عليها ما أخذ منها، وقبلت - ليس له أن يرتجعها في العدة، لانها قد بانت منه بنفس الخلع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة