المسألة ١٣٬٨٩٣فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٣ج ٢ ص ٣٠٣ وعند الحنابلة: مثل ما عند مالك، في أنه إذا خالعت بميراثه منها فما دونه صح ولا رجوع فيه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة