المسألة ١٣٬٨٩٥فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٣ج ٢ ص ٣٠٣ وقال الشافعي: لو اختلعت منه بقدر مهر مثلها جاز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة