المسألة ١٣٬٩٠٠فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٤ج ٢ ص ٣٠٤ لا يستحق زوجها إلا أقل هذه الامور، بدل الخلع، وثلث تركتها، وميراثه منها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة