المسألة ١٣٬٩٠٥فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٤ج ٢ ص ٣٠٤ أما إذا ماتت بعد انقضاء عدتها فله بدل الخلع المتفق عليه، بشرط ألا يزيد عن ثلث تركتها، لانه في حكم الوصية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة