المسألة ١٣٬٩١٥فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٥ج ٢ ص ٣٠٥ ثم قال: " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة