المسألة ١٣٬٩٣٠فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٥ج ٢ ص ٣٠٥ وإن لم تنكح زوجا غيره، لانه ليس له غير تطليقتين. والخلع لغو. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة