فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٠١٧فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣١٢ج ٢ ص ٣١٢

أثر الظهار: إذا ظاهر الرجل من امرأته، وصح الظهار ترتب عليه أثران: (الاثر الاول) حرمة إتيان الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار، لقول الله سبحانه: " من قبل أن يتماسا ".

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد