المسألة ١٤٬٠٢٨فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣١٣ج ٢ ص ٣١٣ فالكفارة لا تجب عندهم إلا بالظهار المعاد، لا المبتدأ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة