المسألة ١٤٬٠٩٧فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣١٨ج ٢ ص ٣١٨ وإنما يجوز في الصورة الاول إذا تحقق من زناها، كأن رآها تزني، أو أقرت هي، ووقع في نفسه صدقها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة