فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬١٠٠فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣١٨ج ٢ ص ٣١٨

ويكون نفي الحمل في حالة ما إذا ادعى أنه لم يطأها أصلا من حين العقد عليها، أو ادعى أنها أتت به لاقل من ستة أشهر بعد الوطء، أو لاكثر من سنة من وقت الوطء.. الحاكم هو الذي يقضى باللعان:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد