المسألة ١٤٬١١٥فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣١٩ج ٢ ص ٣١٩ قالوا: لا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة، وذلك بأن يكونا حرين مسلمين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة