فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬١٢٩فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٢٠ج ٢ ص ٣٢٠

فلما كان شأن هذا اللعان هذا الشأن جعل يمينا مقرونا بالشهادة، وشهادة مقرونة باليمين، وجعل الملتعن - لقبول قوله - كالشاهد فإن نكلت المرأة مضت شهادته وحدت وأفادت شهادته.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد