المسألة ١٤٬١٤٢فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٢١ج ٢ ص ٣٢١ وحجتهم أن اللعان يشرع لدفع الحد عن الرجل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة