المسألة ١٤٬١٤٧فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٢١ج ٢ ص ٣٢١ فإن نكل الزوج فعليه حد القذف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة