فإذا لم يشهد فهو مثل الاجنبي في القذف، ولما تقدم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " البينة أو حد في ظهرك " وهذا مذهب الائمة الثلاثة.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإذا لم يشهد فهو مثل الاجنبي في القذف، ولما تقدم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " البينة أو حد في ظهرك " وهذا مذهب الائمة الثلاثة.