المسألة ١٤٬١٧٤فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٢٣ج ٢ ص ٣٢٣ وقال الشافعي: تقع بعد أن يكمل الزوج لعانه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة