المسألة ١٤٬١٧٧فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٢٣ج ٢ ص ٣٢٣ ويرى أبو حنيفة أنها طلاق بائن، لان سببها من جانب الرجل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة