فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬١٨٧فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٢٤ج ٢ ص ٣٢٤

وأما من رماها به اعتبر قاذفا، وجلد ثمانين جلدة، لان الملاعنة داخلة في المحصنات، ولم يثبت عليها ما يخالف ذلك، فيجب على من رماها بابنها حد القذف،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد